منتدى فارس
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
منتدى فارس
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
منتدى فارس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى فارس


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجزء الرابع والأخير من مواد مشروع دستور1954

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abofares
الإدارة
الإدارة
abofares


عدد المساهمات : 71
تاريخ التسجيل : 10/02/2011

الجزء الرابع والأخير من مواد مشروع دستور1954 Empty
مُساهمةموضوع: الجزء الرابع والأخير من مواد مشروع دستور1954   الجزء الرابع والأخير من مواد مشروع دستور1954 Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 22, 2011 4:34 pm

المصري اليوم» تنشر نص دستور ١٩٥٤ وتفتح حواراً وطنياً حوله (الحلقة الأخيرة)

٢٢/ ٢/ ٢٠١١
■ دستور ١٩٥٤ لا يعترف بقانون الطوارئ.. ويأخذ بقاعدة تفويض السلطة التنفيذية بسلطات استثنائية فى حالة الخطر.. يحدد القانون مجالها الجغرافى ونوعها والمدة الزمنية لتطبيقها وتمارس تحت إشراف البرلمان والقضاء.

■ فى هذه الحلقة ننشر الجزء الرابع والأخير من مواد مشروع دستور ١٩٥٤، وهو يتضمن الأبواب من الخامس إلى العاشر من المشروع.

■ ويلفت النظر من مواد الباب الخامس الخاص بالشؤون المالية، النص فى المادة ١٦٢ على عدم جواز أن يتضمن قانون الميزانية أى نص من شأنه ضريبة جديدة أو زيادة فى ضريبة موجودة أو تعديل قانون من القوانين القائمة، كما يلفت النظر الباب السادس من الدستور الذى خُصص لأربع هيئات ومجالس معاونة، الأول منها هو ديوان المحاسبة

- وهو الذى يعرف الآن بـ«الجهاز المركزى للمحاسبات» - وهو يعاون البرلمان فى مراقبة إيرادات الدولة ومصروفاتها، ومن الأحكام الجديدة به، النص فى المادة ١٦٩ منه، بتشكيل لجنة دائمة على أساس التمثيل النسبى للجماعات السياسية فى كل من مجلسى الشيوخ والنواب لبحث هذه التقارير لعرضها على المجلس خلال ثلاثة أشهر. والنص فى المادة ١٧١ على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس ديوان المحاسبة، بعد موافقة البرلمان، على أن يكون مستقلاً عن الأحزاب، ولا يجوز عزله إلا بقرار من أحد المجلسين وبأغلبية الأعضاء.

■ ويختص المجلس الاقتصادى ببحث مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الاقتصادية التى يحيلها إليه البرلمان أو الحكومة.. وهى المهمة ذاتها التى يختص بها المجلس الأعلى للعمل فيما يختص بمشروعات القوانين التى تتعلق بالعمل والعمال.. كما يختص مجلس الثروة الطبيعية والمرافق العامة، بدراسة شؤون المناجم وتيسير الكشف والبحث عنها ووسائل استغلالها.

■ ويخصص مشروع دستور ١٩٥٤ الباب السابع منه، للقوات المسلحة، ويلفت النظر بين مواده، النص فى المادة ١٨٠ على أن تكفل المادة ١٨٠ تثقيف المجندين وتعليمهم الحرف التى تعينهم على الحياة بعد التسريح، والنص على أن يحدد القانون الظروف الاستثنائية التى يجوز فيها للسلطات المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة.. والنص على قصر اختصاص المجالس العسكرية على محاكمة المتهمين فى الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة.

■ وفى الباب الثامن الخاص بالمحكمة الدستورية العليا، نص المشروع على أن تتشكل هذه المحكمة من ٩ قضاة يعين رئيس الجمهورية ٣ منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان، وثلاثة ينتخبهم القضاة.. وتنتخب المحكمة رئيسها ومدتها ١٢ سنة. والنص على أن ينضم إلى هيئة المحكمة الدستورية عند النظر فى اتهام رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء أو من فى حكمهم ستة أعضاء ينتخبهم البرلمان ممن تتوفر فيهم شروط العضوية لمجلس الشيوخ.

■ وربما كان أهم ما يتضمنه الباب التاسع حول تنقيح الدستور، النص على تحصين بعض مواده ضد التعديل، وهى المواد الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة وشكل الحكومة الجمهورى النيابى البرلمانى الذى ورد فى الدستور.

■ وفى الباب العاشر، وهو الخاص بالأحكام العامة، يلفت النظر نص المادة ١٩٩، التى وردت لتحل محل ما ورد فى الدساتير التى سبقته أو لحقته، فى حالة الطوارئ، فهو دستور لا يعترف بقانون دائم للطوارئ، ولكنه يجيز لرئيس الجمهورية أن يطلب من البرلمان فى حالة الحرب أو وقوع اضطرابات جسيمة تخل بالأمن إخلالاً خطيراً أن يطلب من البرلمان تفويض الحكومة فى سلطات معينة لمواجهة الحال، على أن يحدد المجال الجغرافى والزمنى والنوعى لممارسة هذه السلطات، ويمارس تحت رقابة البرلمان، على أن تتشكل هيئة برلمانية تمثل فيها الأحزاب السياسية، تستشيرها السلطة التنفيذية فى ممارسة السلطات المفوضة فيها.

■ وبهذه الحلقة تكتمل نصوص مشروع دستور ١٩٥٤، التى تصوغ حلماً ديمقراطياً، لو كانت مصر قد أخذت به منذ عام ١٩٥٤ لتجنبت كثيراً من المآزق والهزائم والنكسات.. وهذا يدعونا اليوم للمطالبة باتخاذه أساساً لدستور جديد يبنى الدولة المدنية الديمقراطية.

صلاح عيسى

الباب الخامس الشؤون المالية

مادة ١٥١: إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يُعفى أحد من أدائها غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.

مادة ١٥٢: ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة ١٥٣: لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة فى سنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون.

مادة ١٥٤: يشترط موافقة البرلمان مقدمًا فى إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية بالطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الرى التى تهم أكثر من مديرية.

وكذلك تشترط موافقة البرلمان مقدمًا فى كل تصرف مجانى فى العقارات المملوكة للدولة، ولا يجوز النزول عن شىء من أموال الدولة المنقولة إلا فى حدود القانون.

مادة ١٥٥: (ينظم) [يعين] القانون الرواتب والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تقرر على خزانة الدولة (وينظم حالات الاستثناء) ولا يجوز تقرير استثناء إلا بموافقة البرلمان.

مادة ١٥٦: الثروات الطبيعية سواء فى باطن الأرض أو فى المياه الإقليمية وجميع مصادرها وقواها ملك للدولة وهى التى تكفل استغلالها مع تقدير مقتضيات الدفاع الوطنى والاقتصاد القومى.

مادة ١٥٧: كل التزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة يجب أن يكون لزمن محدد [وتكفل الإجراءات التمهيدية له] العلانية، وأن تجرى فى شأنه علانية تامة (فى الإجراءات التمهيدية له) تيسيرًا للمنافسة [والاعتراض فى مواعيد محدودة]ويصدر بموافقة المجلس المختص مرسوم بمنح الالتزام أو تجديده أو إلغائه ويبين فيه استيفاء هذه الإجراءات، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.

مادة ١٥٨: كل احتكار ذى صبغة عامة لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود.

مادة ١٥٩: كل احتكار أو التزام بمرفق محلى يتولاه المجلس المحلى المختص، وكذلك تتولى الهيئات المحلية شؤون المحاجر ومنح الرخص الخاصة بها، وكل هذا على الوجه المبين فى القانون.

مادة ١٦٠: الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة المالية يعينها القانون.

مادة ١٦١: تكون مناقشة الميزانية وتقريرها باباً باباً فى مجلس النواب أولاً. ولا يقبل اقتراح يرمى إلى زيادة المصروفات المقدرة أو إلى إنشاء مصروفات جديدة أثناء مناقشة الميزانية أو الاعتمادات الإضافية.

مادة ١٦٢: إذا لم يصدر قانون الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالميزانية القديمة إلى حين صدوره.

ومع ذلك يجوز العمل مؤقتاً بما أقره المجلسان أو المؤتمر من أبواب الميزانية.

مادة ١٦٣: لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أى نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة أو زيادة فى ضريبة موجودة أو تعديل قانون من القوانين القائمة.

مادة ١٦٤: يجب موافقة البرلمان مقدمًا فى نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية وكذلك فى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها.

مادة ١٦٥: الحساب الختامى للإدارة المالية عن العام المنقضى يجب أن يعتمده البرلمان.

مادة ١٦٦: الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية تجرى عليها الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامى.

الباب السادس

الهيئات والمجالس المعاونة

ديوان المحاسبة

مادة ١٦٧: يراقب البرلمان بمعاونة ديوان المحاسبة إيرادات الدولة ومصروفاتها. ولكل من مجلسى البرلمان والحكومة أن يعهد إلى الديوان بإجراء التحقيقات وإعداد البحوث المتصلة بهذه الرقابة.

مادة ١٦٨: يتولى ديوان المحاسبة الرقابة على الإدارة المالية وشؤون الخزانة ويراقب كذلك جباية الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقًا لميزانية الدولة والميزانيات المستقلة والملحقة.

مادة ١٦٩: تقدم الحكومة الحسابات الختامية إلى البرلمان وديوان المحاسبة فى مدى ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

ويضع رئيس الديوان تقارير عن الحسابات الختامية تقدم إلى البرلمان وتبلغ إلى وزير المالية وذلك فى مدى الثلاثة أشهر التالية.

وللحكومة فى خلال شهر أن تقدم للبرلمان ملاحظاتها على التقارير لتنظر معها.

وتؤلف لجنة دائمة على أساس التمثيل النسبى للجماعات السياسية فى كل من مجلسى الشيوخ والنواب لبحث هذه التقارير لعرضها على المجلس فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

ويجب أن يتم اعتماد البرلمان الحساب الختامى قبل انتهاء السنة المالية التالية.

مادة ١٧٠: يتولى ديوان المحاسبة كذلك، رقابة ميزانيات الهيئات المحلية وغيرها من ميزانيات المؤسسات العامة والهيئات التى يعينها القانون.

مادة ١٧١: رئيس ديوان المحاسبة يعينه رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان. ويجب أن يكون مستقلاً عن الأحزاب وألا يجمع بين وظيفته وعضوية البرلمان. ويؤدى قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

مادة ١٧٢: رئيس ديوان المحاسبة مسؤول أمام البرلمان وله أن يقدم إليه تقارير عن الاقتصاد وأن يسمع فى أى المجلسين كلما طلب ذلك، ولا يجوز عزله إلا بقرار من أحد المجلسين وبأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، ويحظر عليه مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، وتتبع فى اتهامه ومحاكمته الأحكام المقرة فى الدستور لمحاكمة الوزراء.

مادة ١٧٣: إذا قام خلاف بين الحكومة وديوان المحاسبة حول اختصاص الديوان جاز لكل منهما عرض هذا الخلاف على المحكمة العليا الدستورية.

المجلس الاقتصادى

مادة ١٧٤: ينشأ مجلس اقتصادى يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الاقتصادية التى يحيلها إليه البرلمان أو الحكومة.

وتجب استشارته مقدمًا فى استثمار موارد الثروة العامة وفى البرامج الاقتصادية القومية.

المجلس الأعلى للعمل

مادة ١٧٥: ينشأ مجلس أعلى للعمل يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الخاصة بالعمل والعمال التى يحيلها إليه البرلمان أو الحكومة.

مجالس الثروة الطبيعية والمرافق العامة

مادة ١٧٦: يكون للمناجم مجلس أعلى يؤلف من الوزير المختص أو من ينوب عنه رئيسًا، ومن ثمانية من أعضاء البرلمان ينتخب كل مجلس نصفهم، واثنين من مستشارى مجلس الدولة تنتخبهما جمعيته العمومية وعضو يختاره المجلس الاقتصادى وعضو يختاره مجلس الدفاع الوطنى ومن ستة من كبار الفنيين واثنين من المشتغلين باستغلال المناجم واثنين من عمالها وهؤلاء تعينهم الحكومة.

ويكفل القانون استقلال المجلس ويعين مدته ويبين نظامه وطريقة تجديده جزئيًا.

مادة ١٧٧: يختص مجلس المناجم والمحاجر بدراسة شؤون المناجم وتيسير الكشف والبحث عنها ووسائل استغلالها ووضع المواصفات والموازنة بين عروض المزايدات فيها وإقرار منح التزاماتها وتجديدها أو إلغائها.

مادة ١٧٨: يؤلف مجلس للثروات الطبيعية الأخرى ومجلس للمرافق العامة يمثل فى كل منها مجلسا البرلمان ومجلس الدولة والمجلس الاقتصادى ومجلس الدفاع الوطنى وكبار الفنيين والعناصر المهنية وغيرها على الوجه المبين فى القانون. ويكفل القانون استقلالهما ويبين طريقة تأليفهما ونظامهما واختصاص كل منهما.

الباب السابع

القوات المسلحة

مادة ١٧٩: الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة ١٨٠: تكفل الدولة تثقيف المجندين وتعليمهم الحرف التى تعينهم على الحياة بعد التسريح وتعويض المصابين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

مادة ١٨١: ينظم القانون التعبئة العامة كما ينظم وسائل وقاية المدنيين.

مادة ١٨٢: يبين القانون الظروف الاستثنائية التى يجوز فيها للسلطات المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة فى أغراض محدودة.

مادة ١٨٣: تكفل الدولة تدريب الشباب تدريبًا عسكريًا وتنظيم الحرس الوطنى.

مادة ١٨٤: ينظم قانون خاص المجالس العسكرية ويبين اختصاصاتها والأحكام التى تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها. ولا يكون لهذه المجالس اختصاص إلا فى الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة.

مادة ١٨٥: ينشأ مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رياسته ويبين القانون نظامه واختصاصه. ويستشار هذا المجلس فى اتخاذ التدابير الدفاعية وفى إعلان الحرب وعقد الصلح.

مادة ١٨٦: ينظم القانون هيئات البوليس ويبين ما لها من اختصاصات.

الباب الثامن

المحكمة العليا الدستورية

مادة ١٨٧: تؤلف المحكمة العليا الدستورية من تسعة قضاة يختارون من المستشارين ومن أساتذة القانون ورجال الفقه الإسلامى الجامعيين ومن المحامين لدى محكمة النقض المتخرجين منذ عشرين عامًا سواء فى هؤلاء جميعًا الحاليون منهم والسابقون. ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعًا بهيئة مؤتمر، وثلاثة ينتخبهم القضاء العالى العادى والإدارى والشرعى.

وتنتخب المحكمة رئيسًا من بين أعضائها.

ومدتها اثنتا عشرة سنة وتجدد جزئياً على الوجه المبين فى القانون.

ويكون انعقاد المحكمة صحيحًا بحضور سبعة من أعضائها.

مادة ١٨٨: ينظم القانون إجراءات تعيين قضاة المحكمة وطريقة تشكيل دوائرها والأوضاع التى يجب مراعاتها فى رفع المنازعات إليها بواسطة السلطات والأفراد والقواعد المنظمة لأعمالها والإجراءات التى تكفل استقلالها.

مادة ١٨٩: لا يجوز إحالة قضاة المحكمة إلى المعاش أو وقفهم عن أعمالهم إلا بقرار من المحكمة نفسها ويكون ذلك إما بسبب عجز مادى عن العمل أو إهمال خطير فى أداء أعمالهم.

مادة ١٩٠: لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة وعضوية البرلمان.

ويطبق على قضاة المحكمة أحوال عدم الجمع المقررة بالنسبة للوزراء.

مادة ١٩١: تختص المحكمة العليا الدستورية وحدها بالفصل فى المنازعات الخاصة بدستورية القوانين والمراسيم التى لها قوة القانون وفى المنازعات بين سلطات الدولة المختلفة فيما يتعلق بتطبيق الدستور.

وفى تفسير النصوص الدستورية والتشريعية الخاصة بالمحاكم ومجلس الدولة وفى أحوال تنازع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة. وذلك فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المبينة فى هذا الدستور.

مادة ١٩٢: ينضم إلى هيئة المحكمة عند النظر فى اتهام رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء أو من فى حكمهم ستة أعضاء ينتخبهم البرلمان مجتمعًا فى هيئة مؤتمر فى بداية كل فصل تشريعى ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لمجلس الشيوخ من غير أعضاء البرلمان.

ويكون انعقاد المحكمة صحيحًا بحضور أربعة منهم.

ويمثل الاتهام من يختاره المجلس الذى وجه الاتهام.

مادة ١٩٣: إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع يتقدم به أحد أطراف النزاع وقدرت المحكمة جديته وأن الفصل فى الدعوى يتوقف على الفصل فى دستورية قانون أو مرسوم له قوة القانون وجب عليها أن توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة العليا الدستورية للفصل فيه.

الباب التاسع

تنقيح الدستور

مادة ١٩٤: لرئيس الجمهورية ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى، ويصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعًا قرارًا بضرورة التنقيح وبتحديد موضوعه.

ولا تصح المناقشة فى كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء.

والأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها الدستور وبشكل الحكومة الجمهورى النيابى البرلمانى لا يجوز اقتراح تعديلها.

الباب العاشر

أحكام عامة

مادة ١٩٥: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.

مادة ١٩٦: مدينة القاهرة قاعدة الجمهورية المصرية.

مادة ١٩٧: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية خلال أسبوع من يوم إصداره. وينفذ بعد نشره بثلاثين يومًا ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره أو الاستغناء عنه بنص صريح فى القانون.

مادة ١٩٨: لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين.

مادة ١٩٩: فى حالة الحرب أو وقوع اضطرابات جسيمة تخل بالأمن إخلالاً خطيرًا يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من البرلمان تفويض الحكومة فى سلطات معينة لمواجهة الحال، وإذا كان البرلمان فى غير أدوار الانعقاد دُعى للاجتماع فوراً، وإذا كان مجلس النواب منحلاً وجبت دعوته ويظل البرلمان مجتمعًا تحقيقًا لكفالة الحريات العامة وللرقابة البرلمانية الكاملة مادام التفويض قائمًا. وهذه السلطات تقدرها الضرورة فيجوز أن تحدد بمنطقة معينة أو لمواجهة حوادث معينة ويجب دائمًا توقيتها بزمن معين.

وللحكومة عند الاقتضاء أن تطلب كذلك التفويض فى سلطات جديدة. وللبرلمان أن يقرر فى أى وقت إلغاء جميع السلطات التى منحها للحكومة أو بعضها أو الحد منها. وفى جميع الأحوال تكون القوانين التى يقرها البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين.

ولا يجوز المساس بمبدأ تحريم القبض على أعضاء البرلمان بغير إذن من المجلس المختص. وتؤلف هيئة برلمانية على الوجه الذى يبينه قانون التفويض البرلمانى تمثل فيها الجماعات السياسية فى المجلسين وتستشيرها السلطة التنفيذية فى ممارسة السلطات المفوضة فيها، وتودع الحكومة البرلمان ما تصدره من الأوامر التنظيمية إثر صدورها. وتكون ممارسة هذه السلطات خاضعة للرقابة القضائية ولا يجوز بحال الإعفاء من المسؤولية المرتبة عليها.

مادة ٢٠٠: كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سُن أو اتخذ من قبل الأعمال والإجراءات طبقًا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذًا بشرط أن يكون نفاذها متفقًا مع مبادئ الحرية والعدالة والمساواة التى يكفلها هذا الدستور، وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها أو تعديلها فى حدود سلطتها على ألا يمس ذلك بمبدأ عدم سريان القوانين على الماضى.

مادة ٢٠١: تعتبر أحكام المادتين الأولى والثانية من قانون الإصلاح الزراعى رقم «١٧٨» لسنة ١٩٥٣ كأن لها صبغة دستورية.

مادة ٢٠٢: تجرى أحكام هذا الدستور على الدولة المصرية جميعًا.

مادة ٢٠٣: يُعمل بهذا الدستور من تاريخ (...).


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجزء الرابع والأخير من مواد مشروع دستور1954
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى فارس  :: أخبار مصر-
انتقل الى: